الشيخ محمد أمين زين الدين
99
كلمة التقوى
[ المسألة 266 : ] إذا تم اللعان بينهما فإن كانت دعوى الرجل تشتمل على قذف المرأة بالزنا ونفي الولد عنه ، ولاعن المرأة على كل من الأمرين ، سقط بذلك حد القذف عنه ، وسقط حد الزنا عن المرأة ، وانتفى الولد عن الرجل ، فلا قربى بينهما ولا نسب ولا توارث ، وحرمت المرأة على الرجل تحريما مؤبدا . وإن كانت دعوى الرجل هي نفي الولد فحسب ، ولا تشتمل على قذف المرأة بالزنا ، وتم اللعان بينهما على ذلك انتفى الولد عنه ، وهل يكون هذا اللعان موجبا لتحريم المرأة على الرجل ؟ فيه اشكال ، ولا يترك الاحتياط فيه ، بل الحكم بالتحريم لا يخلو من قوة . [ مسائل متفرقة ] [ المسألة 267 : ] لا يحل للمرأة المؤمنة أن تتزوج معاديا لأهل البيت ( ع ) ولو لأحد من الأئمة المعصومين ( ع ) وإن لم يكن معلنا بذلك بين الناس ولا متدينا به ، وإن كان منتسبا إلى إحدى فرق الشيعة ، إذا علم منه النصب لأحد المعصومين الذين لا يقول بإمامتهم ، ولا يحل للمؤمنة أن تتزوج مغاليا بالرسول صلى الله عليه وآله أو بعلي ( ع ) أو بأحد أبنائه ( ع ) أو بغيرهم ، يرجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته سبحانه ، أو إلى إنكار شئ ضروري من ضروريات الاسلام ، مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، ولا يجوز للرجل المؤمن أن ينكح امرأة معادية أو مغالية بالمعنى الذي ذكرناه من النصب والغلو . [ المسألة 268 : ] يجوز للمؤمن أن ينكح من فرق المسلمين الذين يخالفونه في المذهب غير المعادين والمغالين الذين ذكرناهم ما لم يكونوا منكرين لبعض ضروريات الاسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا في الدين ، ويجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج من فرق المسلمين كذلك غير المعادين والمغالين ومنكري بعض الضروريات في الدين .